تسهيل حساب الفرائض
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: التعريف الحساب:
الحساب علم له أهميته في علم الفرائض لمعرفة تأصيل المسائل وتصحيحها، لذا لابد لمن أراد تعلم الفرائض وإتقانها أن يتعلم الحساب من حيث تحليل الأعداد وتركيبها، ومعرفة التعامل مع الكسور ونحو ذلك.
تعريف الحساب:
الحساب لغة: مصدر: (حَسَبَ) ـ بفتح السين المهملة ـ، ويطلق على العدد والإحصاء، ومنه قول الله تعالى: ﮋﭽ ﭾ ﭿﮊ [الأنبياء:٤٧]، أي: محصين للأعمال ومجازين عليها.
وفي الاصطلاح العام: قواعد وأصول يتوصل بها إلى استخراج المجهولات العددية؛ كالجمع والطرح والضرب والقسمة.
وفي اصطلاح الفرضيين: تأصيل مسائل الفرائض وتصحيحها، وقسمة التركات.
موضوع الحساب:
موضوع الحساب في الاصطلاح العام كما يظهر من التعريف: هو العدد من حيث التحليل والتركيب.
وموضوعه في اصطلاح الفرضيين حسب التعريف: هو المسائل من حيث تأصيلها وتصحيحها، وقسمة التركات فيها.
فائدة الحساب:
الحساب علم قديم له فوائد كثيرة، منها:
معرفة مواقيت الصلاة، والصيام، والحج، وحساب الأعوام والشهور والأيام، ومعرفة حساب الزكاة، وقسمة الغنائم، وآجال الحيض والنفاس والإيلاء، وآجال الديون والإجارات.
منزلة الحساب من علم المواريث:
الحساب في اصطلاح الفرضيين: هو جزء من علم الفرائض؛ لأن علم الفرائض: هو العلم بفقه المواريث وحسابها.
المطلب الثاني: النسب الأربع:
النسب الأربع هي: المماثلة، والمداخلة، والمباينة، والموافقة، وهي نوع من أنواع الحساب، وتعتبر من أهم مباحث الحساب التي يحتاجها الفرضي في حساب الفرائض؛ حيث تتوقف معرفة التأصيل والتصحيح عليها.
تعريف النسب الأربع:
لأهمية النسب الأربع لابد من معرفة المعنى اللغوي والاصطلاحي لها:
1. تعريف المماثلة:
المماثلة لغة: التشابه والتساوي في الصورة والشكل.
واصطلاحًا: هي تساوي العددين أو الأعداد في المقدار.
مثال ذلك: (2،2)، (3،3)...الخ.
2. تعريف المداخلة:
المداخلة لغة: مشتق من الدخول، وهو ضد الخروج.
واصطلاحًا: هي انقسام أكبر العددين على أصغرهما بلا كسر.
مثال ذلك: (4، 2)، (8، 4).
3. تعريف المباينة:
المباينة لغة: التباعد.
واصطلاحًا: ألا يتفق العددان بجزء من الأجزاء؛ بل يختلفان.
والمعنى: ألا يُقسم أحد العددين على الآخر، ولا ينقسمان على عدد آخر؛ لأنه ليس بينهما اشتراك.
مثال ذلك: (2، 3)، (5، 7).
وكل عددين متواليين فهما متباينان (غير الواحد والاثنين).
4. تعريف الموافقة:
الموافقة لغة: الاتفاق.
واصطلاحًا: أن يتفق العددان في القسمة على عدد آخر (سوى الواحد)، ولا ينقسم الأكبر على الأصغر إلا بكسر.
مثال ذلك: (4، 6)، ينقسمان على عدد آخر هو (2)، فيكون هو محل الاتفاق.
مثال آخر: (8، 20)، ينقسمان على عدد آخر هو (4)، فيكون هو محل الاتفاق.
وجه انحصار النسب بين الأعداد بالنسب الأربع:
وجه ذلك: أن كل عددين فرضًا لا يخلو: إما أن يتساويا في المقدار أو لا، فإن تساويا فالنسبة بينهما (مماثلة).
وإن اختلفا فلا يخلو: إما أن يكون بينهما اتفاق في جزء من الأجزاء أو لا؛ فإن لم يكن بينهما اتفاق فالنسبة بينهما (مباينة).
وإن كان بينهما اتفاق فلا يخلو: إما أن ينقسم الأكبر على الأصغر أو لا؛ فإن انقسم الأكبر على الأصغر فالنسبة بينهما (مداخلة).
وإن لم ينقسم الأكبر على الأصغر فهو (موافقة).
فائدة النسب الأربع:
للنسب الأربع فائدة في تأصيل المسائل وتصحيحها وقسمة التركات.
كما أنه يُحتاج إليها في بعض أبواب المواريث، مثل: باب المناسخات والحمل والمفقود والخنثى والغرقى والرد وذوي الأرحام.
ما تستعمل فيه النسب الأربع:
تستعمل جميع النسب الأربع في النظر بين الرؤوس مع بعضها، وبين المسائل مع بعضها، وبين مقامات الفروض.
وتستعمل الموافقة والمباينة خاصة في النظر بين الرؤوس والسهام وبين المسائل والسهام.