المبين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يتناول مواضيع دينبة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فصل في الأعذار

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 629
تاريخ التسجيل : 03/03/2013

فصل في الأعذار Empty
مُساهمةموضوع: فصل في الأعذار   فصل في الأعذار Icon_minitimeالأربعاء مايو 29, 2013 9:46 pm

فصل في الأعذار

أي في بيان الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة (قال تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا أي يسرها أي لا يكلف الله أحدًا فوق طاقته والوسع اسم لما يسع الإنسان ولا يضيق عليه فدلت هذه الآية وما في معناها على أن من لم يمكن في وسعه المجيء إلى الجماعة لمرض أو مطر أو خوف ونحو ذلك لا يكلف فوق طاقته فلا يلزمه حضور الجماعة وهذا مما لا نزاع فيه.

(وعن عائشة قالت مرض رسول الله –صلى عليه و سلم ) أي مرضه الذي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه (فقال مروا أبا بكر فليصل بالناس) فخرج أبو بكر يصلي "فوجد النبي – صلى عليه و سلم - في نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين" (رواه مسلم) فمن بلغ إلى تلك الحالة لا يستحب له الخروج للجماعة إلا إذا وجد من يتوكأ عليه. وقوله "لأتوهما ولو حبوا" على المبالغة فيعذر بترك جمعة وجماعة: مريض قال في الإنصاف بلا نزاع.

وقال ابن المنذر لا أعلم خلافًا بين أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عن الجماعات من أجل المرض. وقال النووي ضبطوا المرض الذي يشق معه القصد كمشقة المشي في المطر. وتقدم قوله: "من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر. قـالوا يا رسول الله وما العذر قال "خـوف أو مرض" رواه أبو داود بسند صحيح. وكذا خائف حدوث مرض أو زيادته أو تباطؤه لأنه مرض

(وللبخاري عن ابن عمر مرفوعًا "إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء) ولا يعجل حتى يفرغ منه" وفي لفظ "إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة" وتقدم حديث عائشة "لا صلاة بحضرة طعام. ولا وهو يدافعه الأخبثان" وحديث أنس "إذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل أن تصلوا المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم" ولا نزاع في ذلك ليقبل على صلاته وقلبه فارغ وينبغي أن لا يعمد إلى هذه الأمور ونحوها. وإنما يجوز إذا وقعت اتفاقًا وينبغي اجتنابه إذا كان يقع كثيرًا

(ولهما عنه كان ينادي منادي رسول الله – صلى عليه و سلم - في الليلة الباردة أو ذات المطر صلوا في رحالكم) ولمسلم عن جابر خرجنا مع رسول الله – صلى عليه و سلم - في سفر فمطرنا فقال "ليصل من شاء منكم في رحله" ولهما عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير "لا تقل حي على الصلاة ولكن قل صلوا في رحالكم فكأن الناس استنكروا ذلك فقال فعله من هو خير مني يعني رسول الله – صلى عليه و سلم - وإني كرهت أن أخرجكم في الطين والدحض". والثلج والجليد والبرد كذلك وذكر النووي وغيره أن البرد الشديد عذر في الليل والنهار وشدة الحر عذر في الظهر وذكر أبو المعالي وغيره أن كـل ما

أذهب الخشوع كالحر المزعج عذر والزلزلة عذر لأنها نوع خوف. قال ابن عقيل ومن له عروس تجلى عليه. ويعذر بترك الجمعة والجماعة خائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه لأن المشقة اللاحقة بذلك أعظم من بل الثياب بالمطر الذي هو عذر باتفاق أهل بالعلم. قال المجد والأفضل فعل ذلك ترك الجمعة والجماعة إلا ما يرجو وجوده.

ويعذر من يخاف بحضوره موت قريبه وليس له من يمرضه غيره فيتشوش خشوعه. قال الموفق لا نعلم فيه خلافًا لأن ابن عمر ترك الجمعة لذلك رواه البخاري. وكذا إن خاف على نفسه من ضرر كسبع أو من سلطان يأخذه أو من ملازمة غريم ولا شيء معه أو فوات رفقته أو غلبة نعاس أو خاف على أهله أو ماله أو نحو ذلك مما يشوش عليه حضوره. وإن طرأ بعض الأعذار في الصلاة أتمها خفيفة إن أمكن وإلا قطعها لأن من شروط صحة الصلاة أن يعي أفعالها ويعقلها. وهذه الأشياء تمنع ذلك فإذا زالت فعلها على كمال خشوعها وفعلها مع كمال خشوعها بعد فوات الجماعة أولى من فعلها مع الجماعة بدون كمال خشوعها لأن لب الصلاة وروحها الخشوع. وحضور القلب.

وقال زكريا الأنصاري ومن الأعذار كل مشوش للخشوع مع سعة الوقت. وأكل منتن ومن ببدنه أو ثوبه ريح خبيث وأن عذر كذي بخر أو أصنان مستحكم ما لم يسهل عليه إزالته ومن كان أكله لعذر ما لم يأكله بقصد إسقاط الجمعة والجماعة وإلا لزمه إزالته مهما أمكن ولا تسقط عنه. والمراد سقوط الإثم على قول: الفرض وفي الصحيحين "من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصل معنا" ولهما عن عمر فلا يأت المسجد والمراد لا تحيلاً فلا تسقط ويحرم.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almobine.yoo7.com
 
فصل في الأعذار
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» باب في صلاة أهل الأعذار

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المبين :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول-
انتقل الى: