المبين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يتناول مواضيع دينبة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 باب في أحكام القرض

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 629
تاريخ التسجيل : 03/03/2013

باب في أحكام القرض Empty
مُساهمةموضوع: باب في أحكام القرض   باب في أحكام القرض Icon_minitimeالأحد ديسمبر 06, 2015 9:57 pm

باب في أحكام القرض
بسم الله الرحمن الرحيم
* القرض لغة : القطع ; لأن المقرض يقطع شيئا من ماله يعطيه للمقترض , وتعريفه شرعا : أنه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله . وهو من باب الإرفاق , وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم منيحة ; لأنه ينتفع به المقترض , ثم يعيده إلى المقرض .
* والإقراض مستحب , وفيه أجر عظيم , قال صلى الله عليه وسلم :  ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين , إلا كان كصدقة مرة  رواه ابن ماجه , وقد قيل : إن القرض أفضل من الصدقة ; لأنه لا يقترض إلا محتاج , وفي الحديث الصحيح :  من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا , نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة  فالقرض فعل معروف , وفيه تفريج للضائقة عن المسلم , وقضاء لحاجته . وليس الاقتراض من المسألة المكروهة ; فقد اقترض النبي صلى الله عليه وسلم .
* ويشترط لصحة القرض أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه ; فلا يجوز لولي اليتيم مثلا أن يقرض من مال اليتيم , وكذلك يشترط معرفة قدر المال  المدفوع في القرض , ومعرفة صفته ; ليتمكن من رد بدله إلى صاحبه , فالقرض يصبح دينا في ذمة المقترض , يجب عليه رده إلى صاحبه عندما يتمكن من ذلك , من غير تأخير .
* ويحرم على المقرض أن يشترط على المقترض زيادة في القرض ; فقد أجمع العلماء على أنه إذا شرط عليه زيادة , فأخذها , فهو ربا ; فما تفعله البنوك اليوم من الإقراض بالفائدة ربا صريح , سواء كان قرضا استهلاكيا أو إنمائيا كما يسمونه , فلا يجوز للمقرض - سواء كان بنكا أو فردا أو شركة - أن يأخذ زيادة في القرض مشترطة , بأي اسم سمى هذه الزيادة , وسواء سميت هذه الزيادة ربحا أو فائدة أو هدية أو سكن دار أو ركوب سيارة , ما دام أن هذه الزيادة أو هذه الهدية أو هذه المنفعة جاءت عن طريق المشارطة , وفي الحديث :  كل قرض جر نفعا ; فهو ربا  وفي الحديث عن أنس مرفوعا :  إذا أقرض أحدكم قرضا ; فأهدى إليه , أو حمله على الدابة , فلا يركبها , ولا يقبله ; إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك  رواه ابن ماجه , وله شواهد كثيرة , وقد ثبت عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه , أنه قال : "  إذا كان لك على رجل حق , فأهدى إليك حمل تبن ; فلا تأخذه ; فإنه ربا  " , وهذا له حكم الرفع ; فلا يجوز لمقرض قبول هدية ولا غيرها من المنافع من المقترض إذا كان هذا بسبب القرض ; للنهي عن ذلك , ولأن القرض إنما هو عقد إرفاق بالمحتاج , وقربة إلى الله , فإذا شرط فيه الزيادة أو تحراها وقصدها وتطلع إليها ; فقد أخرج القرض عن موضوعه الذي هو التقرب إلى الله بدفع حاجة المقترض إلى الربح من المقترض ; فلا يصير قرضا . فيجب على المسلم أن ينتبه لذلك ويحذر منه ويخلص النية في القرض وفي غيره من الأعمال الصالحة , فإن القرض ليس القصد منه النماء الحسي , وإنما القصد منه النماء المعنوي , وهو التقرب إلى الله ; بدفع حاجة المحتاج , واسترجاع رأس المال , فإذا كان هذا هو  القصد في القرض ; فإن الله ينزل في المال البركة والنماء الطيب .
* هذا ; وينبغي أن يُعلم أن الزيادة الممنوع أخذها في القرض هي الزيادة المشترطة ; كأن يقول : أقرضك كذا وكذا بشرط أن ترد علي المال بزيادة كذا وكذا , أو أن تسكنني دارك أو دكانك , أو تهدي إلي كذا وكذا , أو لا يكون هناك شرط ملفوظ به , ولكن هناك قصد للزيادة وتطلع إليها , فهذا هو الممنوع المنهي عنه .
أما لو بذل المقترض الزيادة من ذات نفسه وبدافع منه , بدون اشتراط من المقرض , أو تطلع وقصد , فلا مانع من أخذ الزيادة حينئذ ; لأن هذا يعتبر من حسن القضاء , ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد خيرا منه , وقال :  خيركم أحسنكم قضاء  وهذا من مكارم الأخلاق المحمودة عرفا وشرعا , ولا يدخل في القرض الذي يجر نفعا , لأنه لم يكن مشروطا في القرض من المقرِض ولا متواطأ عليه , وإنما ذلك تبرع من المستقرض . وكذلك إذا بذل المقترض للمقرض نفعا معتادا بينهما قبل القرض ; بأن كان من عادة المقترض بذل هذا النفع , ولم يكن الدافع إليه هو القرض , فلا مانع من قبوله , لانتفاء المحذور .
* ثم إنه يجب على المقترض الاهتمام بأداء ما عليه من دين القرض ورده إلى صاحبه ; من غير مماطلة ولا تأخير ; حينما يقدر على الوفاء , لقول الله تعالى :  هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ
* وبعض الناس يتساهل في الحقوق عامة , وفي شأن الديون خاصة , وهذه خصلة ذميمة , جعلت كثيرا من الناس يحجمون عن بذل القروض والتوسعة على المحتاجين , مما قد يلجئ المحتاج إلى الذهاب إلى بنوك الربا والتعامل معها بما حرم الله ; لأنه لا يجد من يقرضه قرضا حسنا , والمقرض لا يجد من يسدد له قرضه تسديدا حسنا , حتى ضاع المعروف بين الناس .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almobine.yoo7.com
 
باب في أحكام القرض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» باب في أحكام القرض
» من أحكام الصيام
» باب في أحكام الوكالة
» باب في أحكام الضمان
» باب في أحكام الجنائز

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المبين :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول-
انتقل الى: