المبين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يتناول مواضيع دينبة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القول المبين في أخطاء بعض الحجاج و المعتمرين / ما يتعلق بالمبيت بمنى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 629
تاريخ التسجيل : 03/03/2013

القول المبين في أخطاء بعض الحجاج و المعتمرين / ما يتعلق بالمبيت بمنى  Empty
مُساهمةموضوع: القول المبين في أخطاء بعض الحجاج و المعتمرين / ما يتعلق بالمبيت بمنى    القول المبين في أخطاء بعض الحجاج و المعتمرين / ما يتعلق بالمبيت بمنى  Icon_minitimeالخميس سبتمبر 03, 2015 8:38 pm

ما يتعلق بالمبيت بمنى
القول المبين في أخطاء بعض الحجاج و المعتمرين / ما يتعلق بالمبيت بمنى
ابو عبد الله صادق بن عبد الله

https://www.facebook.com/hadithecharif
https://www.facebook.com/groups/elbassaire/
https://twitter.com/hadithecharif
https://www.youtube.com/user/hadithecharif
http://al-bassair.blogspot.com

ما يتعلق بالمبيت بمنى:
116- المبيت بمنى على الأرصفة، أو على السيارات، أو داخلها لمن لم يجد مكانًا بمنى. والصحيح أن ذلك خلاف الأولى؛ لأن هذا من التعرض للمخاطر، وتكشف العورات، وحصول المشقة من جراء ذلك، والله لا يكلف نفسًا إلا وسعها؛ فمن لم يجد مكانًا بمنى، أو وجد مكانا لا يناسب حاله؛ بات حيث شاء ( ). قال تعالى: {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ}. كما أنه يحرم تحجير مكان بمنى؛ فإنها مناخ لمن سبق فلا يجوز حجز الأمكنة فيها؛ فإن هذا من أعظم ما يسبب الزحام والحرج على الحجيج، وفاعل ذلك حجه ليس بمبرور؛ إذ إنه أوقع المسلمين في الحرج وضيق عليهم منى واضطرهم إلى الخروج منها للمبيت بغيرها فليتق الله كل من يفعل ذلك فإنه مأزور غير مأجور. والله أعلم.
117- تقصد السكنى حيث انتهت به الخيام، واعتقاد مشروعية ذلك؛ فيعتقد الحاج أنه إذا لم يجد مكانا بمنى أنه يلزمه أن يسكن حيث انتهت به الخيام، واتصلت. وهذا الفعل لا أصل له. والصحيح أنه إذا لم يجد مكانا بمنى أنه يجوز له أن يسكن حيث شاء سواء اتصلت به الخيام أم لا؛ فإن شاء سكن بمزدلفة، وإن شاء سكن بمكة؛ فكل ذلك جائز، وغيره من الأماكن كذلك. والله أعلم.
118- رقود النساء في المسعى، وساحات الحرم الداخلية، والخارجية، وفي المشاعر المقدسة دون التزام بالحشمة، والستر؛ فتنكشف العورات، ويؤذين المسلمين. والصحيح أن المرأة كلها عورة، وفتنة، ويجب عليها التستر التام، وعلى وليها الأخذ على يدها، والحرص الشديد على سترها؛ وإلا فإن رضي منها بالتكشف أمام الرجال بهذه الصورة المزرية فهو ديوث، وحجهما، وعمرتهما مأزورة، وهما آثمان خاطئان. نسأل الله العافية والسلامة. والله أعلم.
تاسعًا: أحكام متفرقة تتعلق بالتحلل والتكبير والتلبية والنحر والفدية:
119- اعتقاد أن التحلل الأول لا يحصل إلا بفعل اثنين من ثلاثة (الرمي والحلق، أو التقصير، وطواف الإفاضة). والراجح أن هذه المسألة، وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم إلا أن الراجح أن التحلل الأول يحصل بمجرد رمي جمرة العقبة للمتمتع، والمفرد، والقارن ( )؛ إلا أن القارن يستحب له أن لا يتحلل حتى ينحر هديه؛ لفعل النبي صلى الله عليه و سلم، وهذا قول الأكثر من أهل العلم، وهو أحد قولي الشافعي، وهو قول أبي حنيفة، وبه أفتى جمع من الصحابة والتابعين منهم ابن عباس رضي الله عنه رواه أحمد وابن ماجه بسند حسن، ومنهم عمر رضي الله عنه رواه عنه مالك في الموطأ بسند صحيح، واختاره صاحب المغني؛ أما القول بالتحلل باثنين من ثلاثة فلا دليل عليه، وأما حديث «إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء». فهذا الحديث لو صح لكان حجة لهذا القول؛ ولكنه حديث ضعيف بالاتفاق فإن فيه الحجاج بن أرطأة. رواه أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها؛ أما حديث محمد بن إسحاق: حدثنا أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمه زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا - يعني من كل ما حرمتم منه - إلا النساء فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به». فحديث معلول بثلاث علل أو أكثركما بين ذلك شيخنا ( ) حفظه الله ورعاه. وعليه فلا يصح في الباب شيء للقول بالتحلل باثنين من ثلاثة؛ فالراجح ما تقدم «وهذا هو اختيار شيخنا حفظه الله». والله أعلم.
120- اعتقاد أن التحلل الأول يقع بالطواف بالبيت فقط، أو بالحلق فقط، أو بالنحر فقط، أو بالطواف مع النحر فقط، أو بالحلق مع النحر فقط. والصحيح أنه ليس من أعمال يوم النحر شيء يحصل به التحلل الأول إذا فعل وحده سوى رمي جمرة العقبة، فمن أراد أن يتحلل التحلل الأول بدون رمي جمرة العقبة فعليه أن يجمع بين الطواف، والحلق، ولا يجزئ أحدهما دون الآخر؛ كما أن الصحيح أن النحر لا علاقة له ولا تأثير له في التحلل؛ وإنما هو دم شكران لله تعالى شرعه الله لهذه الأمة المرحومة. فلله الحمد والفضل والمنة. والله أعلم.
121- اعتقاد أن الفدية موجبة على كل من ارتكب محظورًا من محظورات الحج، أو العمرة. والراجح أن هذه المسألة، وإن كان الخلاف فيها محفوظًا، إلا أن الراجح أن الدم إنما يجب على من ورد الدليل من الكتاب، أو السنة أنه مأمور به، كحلق الرأس من الأذى، أو الاحصار عن البيت، أو قتل الصيد المحرم على المحرم قتله، ونحو ذلك. وأما ما لم يرد الدليل من الكتاب، أو السنة فيه؛ فالمشروع للمحرم أن يستغفر الله، ويتوب إليه من هذا المنكر الذي وقع فيه، والتضرع إلى الله تعالى أن يقبل توبته، لا سيما أنه ما خرج من بيته إلا رجاء مغفرة الذنوب؛ فكيف يتجرأ عليها وهو في مثل هذا الموقف العظيم، والمنسك المهيب، وإنما يعظم الجُرْمُ بعظم المكان، والزمان. فالله الله في التوبة النصوح لعل الله أن يتقبلها ويتجاوز عن هذه الزلة، ولا دم عليه لعدم ورود دليل من الكتاب أو السنة يجب المصير إليه في ذلك، ولأن رد الناس إلى الدم مباشرة مما جعلهم يتهاونون بشأن المحظورات، وتخويف الناس بالله تعالى هو الأفضل والأكمل وهذه هي طريقة الكتاب والسنة كما قال تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} [الماعون: 4، 5]. وقوله تعالى: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} [المطففين: 1]. كما أن في تذكير المسلمين بأن الذي يتعمد فعل المحظورات لم يأت بالحج المبرور المذكور في السنة. فهذا من أعظم ما يردع الناس عن ذلك. والله أعلم.
122- البعض يقوم بأداء التلبية والتكبير جماعة بصوت واحد، وبعضهم يتخذ قائدًا يقودهم في ذلك، وكل هذا لا أصل له. والصحيح أن يلبي، ويكبر كل واحد على حدة، فلو اتحدت أصواتهم اتفاقًا دون تقصد فلا حرج. والله أعلم.
123- التكبير أدبار الصلوات مباشرة أيام العشر، وأيام التشريق قبل أن يأتي بالأذكار المشروعة أدبار الصلوات المكتوبة. والصحيح أن يأتي بالأذكار المشروعة كلها المعتادة الثابتة في السنة أدبار الصلوات المكتوبة، ثم بعد ذلك إن شاء أن يكبر فله ذلك. والله أعلم.
124- عدم قطع التلبية عند بدء رمي جمرة العقبة يوم النحر، والراجح أن يقطع التلبية عند بدئه في رمي جمرة العقبة؛ لفعل النبي صلى الله عليه و سلم. والله أعلم.
125- البعض يرسل المال إلى بلاده؛ لينحر هديه هناك، إذا كان متمتعًا مثلاً. والصحيح أنه يلزمه أن ينحر هديه في الحرم؛ لقوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: 95]. والله أعلم.
126- ذبح الهدي، أو الفدية، وإلقاؤها دون استفادة منها. والصحيح أن يحرص المحرم على أن يأكل من هديه، ويتصدق، ويهدي. وعليه أن يوزع الفدية على الفقراء، والمساكين، وأن يجتهد في ذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلاً؛ فإن عجز فقد قال تعالى:
{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]. والله أعلم.
127- يعتقد بعض الحجاج أن من فاته ذبح الهدي في وقته المشروع - والذي آخره غروب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة - أنه يسقط عنه، وتبرأ ذمته، ولا شيء عليه بعد ذلك. وهذا خطأ؛ والصواب أن من فاته ذبح الهدي في وقته المشروع؛ فإنه يبقى في ذمته، وعليه ذبحه في الحرم، فإن لم يستطع الذبح في الحرم بنفسه، ولا بتوكيل مقيم في الحرم، أو مسافر للحج أو العمرة، أو غير ذلك، فيلزمه الذبح في مكانه الذي هو فيه؛ فإن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها؛ قال ابن قدامة: وقول الخرقي: «إن قدر على إيصاله إليهم» يدل على أن العاجز عن إيصاله لا يلزمه إيصاله، فإن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم عن أن من أهل بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق من الميقات، وقدم مكة ففرغ منها، وأقام بها، وحج من عامه، أنه متمتع، وعليه الهدي إن وجد، وإلا فالصيام وقد نص الله تعالى عليه بقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196]. وقال ابن عمر: «تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بالعمرة إلى الحج، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم قال للناس: من لم يكن منكم أهدى، فليطف بالبيت، وبالصفا والمروة، وليقصر، ثم ليهل بالحج ويهدي، فمن لم يجد هديًا، فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله». متفق عليه. وقال جابر: «كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بالعمرة إلى الحج، فنذبح البقرة عن سبعة، نشترك فيها». رواه مسلم. وعليه فعلى كل من فاته نحر الهدي في وقته المشروع؛ فعليه أن ينحر هديه الآن، فإن عجز عن الوصول إلى مكة لنحره؛ فعليه أن يوكل من يشتريه عنه؛ فيذبحه عنه في مكة، فإن الهدي لا يسقط إلا مع العجز عن ذبحه؛ فيعدل إلى الصيام، كما هو نص القرآن والسنة. والله أعلم.
128- بعض الحجاج، أو المعتمرين إذا أرادوا أن ينحروا، أو يذبحوا الهدي؛ أعطوا أجرة الذبح، أو النحر، وما يتعلق بذلك من نفس الهدي، فيقولون لمن سيذبح لهم: افعل وسنعطيك اليد، أو الرجل أو نحو ذلك من أجزاء الذبيحة. وهذا الفعل خطأ، ولا يجوز. والصواب أن يعطي الذابح أجرته من عنده من مال، أو نحوه المهم ألا يعطيه الأجرة من أجزاء الذبيحة. هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه و سلم ... كما روى مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أقوم على بدنه. وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلها. وأن لا أعطي الجزار منها. قال «نحن نعطيه من عندنا». والله أعلم.
129- بعض الناس يعتقد أنه لا يجوز الهدي إلا لمن أراد حج القرآن، أو التمتع. أما المفرد والمعتمر فلا يشرع لهما الهدي. وهذا اعتقاد خاطئ. والصواب أن المعتمر يسن له أيضًا أن يسوق الهدي أو أن يرسله إلى الحرم ليذبح هناك كما هو هدي النبي صلى الله عليه و سلم كما جاء ذلك في الصحيح وغيرهما فمن ذلك ما وقع في عمرة الحديبية. والهدي للعمرة يعتبر اليوم من السنن المهجورة علمًا وعملاً والله المستعان، وأما الفرد فالراجح أنه يجوز له أن يذبح هديا مطلقًا إن شاء ذلك؛ فذلك موسم إراقة الدماء والتقرب إلى الجبار جل جلاله كما قال تعالى: {لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ} [الحج: 37]. والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almobine.yoo7.com
 
القول المبين في أخطاء بعض الحجاج و المعتمرين / ما يتعلق بالمبيت بمنى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ما يتعلق برمي الجمار/ القول المبين في أخطاء بعض الحجاج و المعتمرين
» القول المبين في أخطاء بعض الحجاج و المعتمرين
» القول في الاستعاذة
» القول في الاستعاذة
» ما يتعلق بدخول مكة ومسجد الكعبة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المبين :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول-
انتقل الى: