المبين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يتناول مواضيع دينبة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فصل في الاقتداء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 629
تاريخ التسجيل : 03/03/2013

فصل في الاقتداء Empty
مُساهمةموضوع: فصل في الاقتداء   فصل في الاقتداء Icon_minitimeالأربعاء مايو 29, 2013 10:28 pm

فصل في الاقتداء

أي في أحكام اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وخارجه وانصرافهما.
(وعن عائشة أن رسول الله – صلى الله عليه و سلم - كان يصلي في حجرته) أي حجرة بيته وعند أبي نعيم "كان يصلي في حجرة من حجر أزواجه (وجدار الحجرة قصيرة) تمكن رؤيتهم منه (فرأى الناس شخصه) – صلى الله عليه و سلم - وهو يصلي في حجرته (فقام أناس) ممن رأوه (يصلون بصلاته" رواه البخاري) ولأحمد عنها قالت كانت لنا حصيرة نبسطها بالنهار ونحتجر بها بالليل "فصلى فيها رسول الله – صلى الله عليه و سلم - ذات ليلة فسمع المسلمون قراءته فصلوا بصلاته" وفي لفظ أمرني أن أنصب له حصيرًا على باب حجرتي" ففعلت.

فدل على أن الحائل بين الإمام والمأمومين غير مانع من صحة الصلاة مهما علم حال الإمام قال النووي يشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقالات الإمام. سواء صليا في المسجد أو في غيره أو أحدهما فيه والآخر في غيره بالإجماع. ويحصل العلم بذلك بسماع الإمام أو من خلفه أو مشاهدة فعله أو فعل من خلفه ونقلوا الإجماع في جواز اعتماد واحد من هذه الأمور، و لا يشترط الاتصال في المسجد حكاه أبو البركات إجماعًا. لأنه إنما بنى للجماعة فكل من حصل فيه حصل في محل الجماعة بخلاف خارج المسجد فإنه ليس معدًا للاجتماع فيه فلذلك اشترط الاتصال فيه فإذا اتصلت صحت إجماعًا. وحكى الإجماع على أنه لا يضر بعد المؤتم في المسجد ولا الحائل ولو كان فوق القامة مهما علم حال الإمام واعتبره بعضهم ببعد غير معتاد بحيث يمنع إمكان الاقتداء فيرجع فيه إلى العرف.

ولو كانوا في صحراء ليس فيها قارعة طريق وبعدوا عن الإمام أو تباعدت الصفوف جاز ذلك مع سماع التكبير ووجود المشاهدة إن اعتبرت. وإن كان أحدهما خارج المسجد إن رأى الإمام أو المأمومين ولو لم تتصل الصفوف لانتفاء المفسد ووجود المقتضى للصحة وهو الرؤية وإمكان الاقتداء وفي الإنصاف المرجع في اتصال الصفوف إلى العرف على الصحيح من المذهب وصححه في المغني فلا يتقدر بشيء وهو مذهب مالك والشافعي لأنه لا حد في ذلك ولا إجماع ولأنه لا يمنع الاقتداء فإن المؤثر في ذلك ما يمنع الرؤية أو سماع الصوت.




واشترط النووي أن لا تطول المسافة بين الإمام والمأمومين إذا صلوا في غير المسجد وهو قول جمهور العلماء وإذا كان بينهم وبين الصفوف حائط بحيث لا يرون الصفوف ولكن يسمعون التكبير من غير حاجة. فقال الشيخ لا تصح صلاتهم في أظهر قولي العلماء. وإذا صفوا وبينهم وبين الصف الآخر طريق يمشي فيه الناس لم تصح صلاتهم في أظهر قولي العلماء.

(وعن حذيفة أن رسول الله – صلى الله عليه و سلم - قال إذا أم الرجل قومًا فلا يقومن في مقام أرفع من مقامهم) قال عمار لحذيفة لذلك اتبعتك. وهو أن عمارًا صلى بالمدائن فقام على دكان والناس أسفل منه فأخذ حذيفة بيده فاتبعه عمار حتى أنزله فلما فرغ قال ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال "إذا أم الرجل" الحديث. وفي لفظ "ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك قال بـلى" (رواه أبو داود) وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ورواه الشافعي والبيهقي ومن لا يحصى من كبار المحدثين ومصنفيهم بإسناد صحيح. وللدارقطني معناه بإسناد حسن فدل الحديث على كراهة علو الإمام عن المأموم ذراعًا فأكثر وهو مذهب جمهور أهل العلم أبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم.

وحكى اتفاقًا إلا لحاجة ويشترك الإمام والمأموم في النهي قال ابن فرحون لأن الإمامة تقتضي الترفع فإذا انضاف إلى ذلك علوه عليهم في المكان دل على قصده الكبر وإن كان العلو يسيرًا لحاجة لم يكره. لما في الصحيحين من حديث سهل أنه –- "صلى على المنبر ثم نزل القهقري فسجد وسجدنا معه ثم عاد حتى فرغ ثم قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي".

ولا يضر ارتفاع المؤتم. وحكي إجماعًا ما لم يكن ارتفاعًا مفرطًا بحيث لا يمكن المؤتم العلم بأفعال الإمام لأن أبا هريرة صلى على سطح المسجد بصلاة الإمام رواه أحمد والشافعي والبيهقي والبخاري تعليقًا. وعن أنس نحوه رواه سعيد ويروى عن ابن عباس وابن عمر ولأن المتابعة حاصلة أشبهت العلو اليسير والأصل الجواز حتى يقوم دليل على المنع، أما إذا لم يمكن العلم بأفعال الإمام فممنوع للإجماع من غير فرق بين المسجد وغيره.

(وعن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كـان إذا صلى صلاته أقبل علينا بوجهه، متفق عليه) ولمسلم عن عائشة كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول "اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام" أي لا يلبث جالسًا عن هيئته قبل السلام بل يتحول ويقبل على أصحابه وروى عبد الرزاق عن أنس: كان ساعة يسلم يقوم.

وثبت أنه إذا انصرف انحرف واستفاضت الأحاديث أنه صلى الله عليه و سلم كان يعقب سلامه بالانصراف والإقبال على المأمومين. ولا فرق بين الانفتال والانصراف وحكى النووي وغيره أن عادته صلى الله عليه و سلم إذا انصرف استقبل المأمومين جمعيهم. وقاله القاضي والحافظ وغيرهما وهو مفهوم ما ورد عنه من الذكر بعد الصلاة والتذكير وغيره وقال ابن القيم: كان يسرع الإنفتال إلى المأمومين، ويكره إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة. وقال إبراهيم احصبوه ولأن في تحوله إعلامًا بأنه صلى فلا ينتظر. وربما إذا بقي على حاله يسهو فيظن أنه لم يسلم أو يظن غيره أنه في الصلاة فكره سدًا للذريعة. وينحرف عن يمينه وهو أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل اليمين ولا كراهة في انحرافه على اليسار لثبوته عنه – صلى الله عليه و سلم - ويستحب أن لا ينصرف المأموم قبل إمامه لما في صحيح مسلم وغيره "لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف" إلا أن يخالف الإمام السنة في إطالة الجلوس فلا بأس.

قال خارجة بن زيد السنة أن يقوم الإمام ساعة يسلم فلا يبقى مستقبلاً القبلة. وذكر غير واحد أن استدبار الإمام المأمومين إنما هو لحق الإمامة فإذا انقضت الصلاة زال السبب فاستقبالهم حينئذ يرفع الخيلاء والترفع على المأموم فإن صلى معه نساء مكث قليلاً لينصرفن لئلا يدركهن الرجال لما في الصحيح وغيره عن أم سلمة "كان إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مكانه يسيرًا قبل أن يقوم".

(ولمسلم عن معاوية: نهى – صلى الله عليه و سلم - أن توصل صلاة بصلاة) أي: يجمع بينهما فلا تفصل (حتى نتكلم) والأفضل بما شرع من الأذكار بعد الصلاة (أو يخرج) من مكاننا الذي صلينا فيه. ولأبي داود وغيره من حديث المغيرة "لا يصل الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول" فيكره بلا حاجة ليميز فرض الصلاة عن نفلها.والمأموم كالإمام اتفاقًا وقيل إن كانت البقعة فاضلة لم يكره لفعل سلمة عند الأسطوانة وقال كان النبي صلى الله عليه و سلم يتحرى الصلاة عندها. ولحاجة كتدريس ونحوه وحكي اتفاقًا وينبغي أن يفصل بالكلام إن لم يتحول. وكره أحمد لغير الإمام اتخاذ مكان لا يصلي إلا فيه والمصافحة بعد السلام من الصلاة لا أصل لها لا بنص ولا بعمل من الشارع وأصحابه ولو كانت مشروعة لتوفرت الهمم والدواعي على نقلها. أما إذا كانت أحيانًا لكونه لقيه عقب الصلاة لا لأجل الصلاة فحسن.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almobine.yoo7.com
 
فصل في الاقتداء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المبين :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول-
انتقل الى: