المبين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يتناول مواضيع دينبة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فصل في استقبال القبلة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 629
تاريخ التسجيل : 03/03/2013

فصل في استقبال القبلة Empty
مُساهمةموضوع: فصل في استقبال القبلة   فصل في استقبال القبلة Icon_minitimeالأربعاء مايو 29, 2013 9:41 pm

فصل في استقبال القبلة

أي في بيان أحكام استقبال القبلة. واستقبالها شرط من شروط الصلاة لا تصح بدونه مع القدرة إجماعًا وقال شيخنا شرعية استقبال القبلة من العلم العام عند كل أحد وأنه من شرائط صحة الصلاة.
(قال تعالى: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أي حول وجهك نحو المسجد الحرام وتلقاءه والشطر الناحية والمراد به الكعبة والحرام المحرم واستقباله لا يجب في غير الصلاة فتعين أن يكون فيها وقد كان –صلى الله علي و سلم- يحب أن يوجه إلى قبلة أبيه إبراهيم فأنزل عليه القرآن وذلك بعد ما صلى ستة عشر شهرًا إلى بيت المقدس وَحَيْثُ مَا كُنتُمْْ أي في بر أو بحر أو شرق أو مغرب فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ أي قبل البيت وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُون.

(وعن ابن عمر في صلاة أهل قباء) قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال "إن النبي – صلى الله علي و سلم - قد أنزل عليه الليلة قرآنًا و (قد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها) أنتم وتحولوا إلى جهة الكعبة (وكانت وجوههم إلى الشام) وهذا تفسير من الراوي فإنه لما أنزل على رسول الله – صلى الله علي و سلم - القرآن في تحويل القبلة.

وكان أول صلاة صلاها قبل البيت صلاة العصر في أصح الروايات. وصلى معه – صلى الله علي و سلم - قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد قباء وهم راكعون قبل بيت المقدس فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله – صلى الله علي و سلم - قبل مكة (فاستداروا) كما هم (إلى الكعبة) أي البيت الحرام (متفق عليه) ولهما "أنه صلى ركعتين قبل الكعبة وقال هذه القبلة" أي أن أمر القبلة قد استقر على هذا البيت فلا نسخ بعد اليوم فكونوا إليه أبدًا فهو قبلتكم. وقال للمسيء "ثم استقبل القبلة فكبر" وقال "قبلتكم أحياء وأمواتًا" رواه أبو داود وغير ذلك مما تواتر نقله قولاً وفعلاً خلفًا عن سلف.

وقال ابن رشد ما نقل بالتواتر كاستقبال القبلة وأنها الكعبة لا يرده إلا كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل فلا تصح بدونه إلا لعاجز كالمربوط. والمصلوب. وعند اشتداد الحرب في حال الطعن والكر والفر. وكهرب من سيل. أو نار ونحو ذلك فتصح في ذلك إلى غير القبلة إجماعًا لأنه شرط عجز عنه فسقط كغيره من الشروط لقوله فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وفيه دلالة على أنه إذا صلى باجتهاد فبان أنه أخطأ فلا إعادة عليه وهو إجماع. وفيه أنه يستدير إلى الجهة التي ظهرت له ويبني على ما مضى من الصلاة قال الموفق لا نعلم فيه خلافًا.

(وعن أبي هريرة مرفوعًا "ما بين المشرق والمغرب قبلة) بالنسبة إلى المدينة وما وافق قبلتها (صححه الترمذي) ورواه ابن ماجه والحاكم وغيرهم. ويعضده حديث أبي أيوب ولكن شرقوا أو غربوا. وقال تعالى: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أي جهته وناحيته فلسائر البلدان من السعة مثل ما للمدينة وعكسها بين الجنوب والشمال. قال ابن عبد البر وهذا صحيح لا مدفع له ولا خلاف فيه بين أهل العلم.

وقال أحمد هذا في كل البلدان إلا بمكة عند البيت فإنه إذا زال عنه شيئًا وإن قل فقد ترك القبلة. وبين القاضي وغيره أنما وقع عليه اسم مشرق ومغرب فالقبلة ما بينهما وينبغي أن يتحرى أوسط ذلك لا يتيامن ولا يتياسر. وتعرف دلائل القبلة في الحضر بمحاريب المسلمين إجماعًا لاتفاقهم عليها. وفي السفر بالقطب والشمس والقمر وغير ذلك.

وإن اجتهد فأخطأ صحت لما تقدم ولحديث "فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ ضعفه الترمذي. وللطبراني "صلى في غيم إلى غير القبلة. وقال قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله" وتقدم أن من اتقى الله ما استطاع لا إعادة عليه ولا إثم. قال ابن القيم ولم يعرف في الشريعة موضع واحد أوجب الله على العبد فيه أن يوقع الصلاة ثم يعيدها مرة أخرى إلا لتفريط في فعلها أولاً. كتارك الطمأنينة. والمصلي بلا وضوء. ونحوه وأما أن يأمره بصلاة فيصليها ثم يأمره بإعادتها بعينها فهذا لم يقع قط وأصول الشريعة ترده.

(وعن ابن عمر كان – صلى الله علي و سلم - يسبح) أي يتنفل (على راحلته) أي بعيره الذي كان يركبه (قبل أي جهة) أي ناحية (توجه) إليها وأصل الجهة الوجهة، والوجهة اسم للمتوجه إليه وفي لفظ "حيث كان وجهه" ولهما من حديث عامر بن ربيعة" يصلي علي راحلته حيث توجهت "وللشافعي من حديث جابر "رأيته يصلي وهو علي راحلته النوافل"

قال ابن القيم وسائر من وصف صلاته – صلى الله علي و سلم - على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي عليها قبل أي جهة توجهت به ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرها. فالمتنقل السائر في سفر يجوز له التطوع على راحلته حيثما توجهت به إجماعًا حكاه النووي والحافظ وغيرهما لهذا الخبر ولقوله تعالى: فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ قال ابن عمر: نزلت في التطوع خاصة ولمسلم وغيره كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة فنزلت فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ، ولأن إباحته كذلك تخفيف لئلا يؤدي إلى تقليله أو قطعه. والجمهور على أنه يجوز التنفل عليها في طويل السفر وقصيره وأجيز في الحضر للإطلاق في الأحاديث (ويوتر عليها)

فدل على أنه ليس بواجب (غير أنه) –- لا يصلي عليها) أي لا يصلي على راحلته (المكتوبة) أي الفريضة (متفق عليه) وفي لفظ " ولم يكن يصنع ذلك في المكتوبة" أي الصلاة على الراحلة ويأتي ذكر صحة الفريضة على الراحلة إذا كان مستقبل القبلة في هودج ونحوه للعذر. ولو كانت سائرة كالسفينة فإنها تصح فيها إجماعًا.
(وللبخاري "يومئ برأسه) ولأحمد عن جابر "ولكن يخفض السجود عن الركوع يومئ إيماء" (وللترمذي) "فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق" (والسجود أخفض من الركوع) وصححه وفي هذا الباب عن جماعة من الصحابة والحديث يدل على أن سجود من صلى على الراحلة يكون أخفض من ركوعه إن قدر وجوبًا اتفاقًا وإن عجز سقط بلا نزاع ولا يلزمه وضع الجبهة على السرج ولا بذل غاية الوسع في الإنحناء بل يخفض بمقدار يفترق به السجود عن الركوع.

وقال بعض أهل العلم ويركع ويسجد إن أمكنه بلا مشقة كراكب محفة واسعة وراحلة واقفة وإلا يمكنه فيومئ إلى جهة سيره وسجوده أخفض من ركوعه. وكذا المسافر الماشي قياسًا على الراكب. قال الشيخ وهو الأظهر لأن الركوع والسجود وما بينهما يتكرر في كل ركعة ففي الوقوف له وفعله بالأرض قطع لمسيره فأشبه الوقوف في حالة القيام.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almobine.yoo7.com
 
فصل في استقبال القبلة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المبين :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول-
انتقل الى: