المبين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يتناول مواضيع دينبة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 باب في وضع الجوائح

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 629
تاريخ التسجيل : 03/03/2013

باب في وضع الجوائح  Empty
مُساهمةموضوع: باب في وضع الجوائح    باب في وضع الجوائح  Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 25, 2015 9:03 pm


باب في وضع الجوائح
كتاب البيوع

الملخص الفقهي/ قسم العبادات
تلخيص صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان

https://www.facebook.com/hadithecharif
https://www.facebook.com/groups/elbassaire/
https://twitter.com/hadithecharif
https://www.youtube.com/user/hadithecharif
http://al-bassair.blogspot.com


باب في وضع الجوائح

* الجوائح جمع جائحة , وهي الآفة التي تصيب الثمار فتهلكها , مأخوذة من الجوح وهو الاستئصال .
* فإذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها , حيث يجوز بيعها عند ذلك , فأصيبت بآفة سماوية أتلفتها , والآفة السماوية هي ما لا صنع للآدمي فيها ; كالريح , والحر , والعطش , والمطر , والبرد , والجراد . .. ونحو ذلك من الآفات القاهرة التي تأتي على الثمار فتتلفها , فإذا كانت هذه الثمرة التالفة قد بيعت ولم يتمكن المشتري من أخذها حتى أصيبت وتلفت , فإن المشتري يرجع على البائع , ويسترد منه الثمن الذي دفعه له ; لحديث جابر رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح رواه مسلم , فدل هذا الحديث على أن الثمرة التالفة تكون من ملك البائع , وأنه لا يستحق على المشتري من ثمنها شيئا , فإن تلفت كلها ; رجع المشتري بالثمن كله , وإن تلف بعضها , رجع المشتري على البائع فيما يقابله من الثمن , لعموم الحديث , وسواء كان البيع قبل بدو الصلاح أو بعده ; لعموم الحديث , ولقوله صلى الله عليه وسلم : بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟
وإذا كان التالف يسيرا لا ينضبط ; فإنه يفوت على المشتري , ولا يكون من مسئولية البائع ; لأن هذا مما جرت به العادة , ولا يسمى جائحة , ولا يمكن التحرز منه , كما لو أكل منه الطير أو تساقط في الأرض ونحو ذلك , وحدده بعض العلماء بما دون الثلث , والأقرب أنه لا يتحدد بذلك , بل يرجع فيه إلى العرف ; لأن التحديد يحتاج إلى دليل .
* وقد علل العلماء رحمهم الله تضمين البائع جائحة الثمرة بأن قبض الثمرة على رءوس الشجر بالتخلية قبض غير تام , فهو كما لو لم يقبضها .
* هذا ما يتعلق بتلف الثمرة بجائحة سماوية , أما إذا تلفت بفعل آدمي بنحو حريق ; فإنه حينئذ يخير المشتري بين فسخ البيع ومطالبة البائع بما دفع من الثمن ويرجع البائع على المتلف فيطالبه بضمان ما أتلف , وبين إمضاء البيع ومطالبة المتلف ببدل ما أتلف .
* وعلامة بدو الصلاح في غير النخل - أي : العلامة التي يعرف بها صلاح الثمرة الذي علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم جواز بيعها في غير النخل - تختلف باختلاف الشجر ; فبدو الصلاح في العنب : أن يتموه حلوا ; لقول أنس : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود رواه أحمد ورواته ثقات , وعلامة بدو الصلاح في بقية الثمار كالتفاح والبطيخ والرمان والمشمش والخوخ والجوز ونحو ذلك : أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله ; لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب متفق عليه , وفي لفظ : حتى يطيب أكلها وبدو الصلاح في نحو قثاء أن يؤكل عادة , وعلامة بدو الصلاح في الحب أن يشتد ويبيض , لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اشتداد الحب غاية لصحة بيعه .
باب فيما يتبع المبيع وما لا يتبعه
باب في ما يتبع المبيع وما لا يتبعه هناك أشياء تدخل تبع المبيع , فتكون للمشتري ; ما لم يستثنها البائع , من ذلك :
* من باع عبدا أو دابة , تبع المبيع ما على العبد من ثياب العادة , وما على الدابة من اللجام والمقود والنعل , فيدخل ما ذكر في مطلق البيع ; لجريان العادة به , وما لم تجر العادة بتبعيته للمبيع ولم يكن من حاجة المبيع , كمال العبد وما عليه من ثياب الجمال ; فهذا لا يتبع المبيع ; لقوله صلى الله عليه وسلم : من باع عبدا وله مال ; فماله لبائعه ; إلا أن يشترط المبتاع رواه مسلم ; فدل على أن مال العبد لا يدخل معه في البيع إذا بيع , لأن البيع إنما يقع على العبد , والمال زائد عنه , فهو كما لو كان له عبدان , فباع أحدهما , ولأن العبد وماله لسيده , فإذا باع العبد ; بقي المال .
* فإذا اشترط المشتري دخول المال الذي مع العبد في البيع , دخل , لقوله صلى الله عليه وسلم : إلا أن يشترط المبتاع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almobine.yoo7.com
 
باب في وضع الجوائح
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المبين :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول-
انتقل الى: