Admin Admin
المساهمات : 629 تاريخ التسجيل : 03/03/2013
| موضوع: باب في وضع الجوائح الأربعاء نوفمبر 25, 2015 9:03 pm | |
| باب في وضع الجوائح كتاب البيوع
الملخص الفقهي/ قسم العبادات تلخيص صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان
https://www.facebook.com/hadithecharif https://www.facebook.com/groups/elbassaire/ https://twitter.com/hadithecharif https://www.youtube.com/user/hadithecharif http://al-bassair.blogspot.com
باب في وضع الجوائح
* الجوائح جمع جائحة , وهي الآفة التي تصيب الثمار فتهلكها , مأخوذة من الجوح وهو الاستئصال . * فإذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها , حيث يجوز بيعها عند ذلك , فأصيبت بآفة سماوية أتلفتها , والآفة السماوية هي ما لا صنع للآدمي فيها ; كالريح , والحر , والعطش , والمطر , والبرد , والجراد . .. ونحو ذلك من الآفات القاهرة التي تأتي على الثمار فتتلفها , فإذا كانت هذه الثمرة التالفة قد بيعت ولم يتمكن المشتري من أخذها حتى أصيبت وتلفت , فإن المشتري يرجع على البائع , ويسترد منه الثمن الذي دفعه له ; لحديث جابر رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح رواه مسلم , فدل هذا الحديث على أن الثمرة التالفة تكون من ملك البائع , وأنه لا يستحق على المشتري من ثمنها شيئا , فإن تلفت كلها ; رجع المشتري بالثمن كله , وإن تلف بعضها , رجع المشتري على البائع فيما يقابله من الثمن , لعموم الحديث , وسواء كان البيع قبل بدو الصلاح أو بعده ; لعموم الحديث , ولقوله صلى الله عليه وسلم : بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ وإذا كان التالف يسيرا لا ينضبط ; فإنه يفوت على المشتري , ولا يكون من مسئولية البائع ; لأن هذا مما جرت به العادة , ولا يسمى جائحة , ولا يمكن التحرز منه , كما لو أكل منه الطير أو تساقط في الأرض ونحو ذلك , وحدده بعض العلماء بما دون الثلث , والأقرب أنه لا يتحدد بذلك , بل يرجع فيه إلى العرف ; لأن التحديد يحتاج إلى دليل . * وقد علل العلماء رحمهم الله تضمين البائع جائحة الثمرة بأن قبض الثمرة على رءوس الشجر بالتخلية قبض غير تام , فهو كما لو لم يقبضها . * هذا ما يتعلق بتلف الثمرة بجائحة سماوية , أما إذا تلفت بفعل آدمي بنحو حريق ; فإنه حينئذ يخير المشتري بين فسخ البيع ومطالبة البائع بما دفع من الثمن ويرجع البائع على المتلف فيطالبه بضمان ما أتلف , وبين إمضاء البيع ومطالبة المتلف ببدل ما أتلف . * وعلامة بدو الصلاح في غير النخل - أي : العلامة التي يعرف بها صلاح الثمرة الذي علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم جواز بيعها في غير النخل - تختلف باختلاف الشجر ; فبدو الصلاح في العنب : أن يتموه حلوا ; لقول أنس : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود رواه أحمد ورواته ثقات , وعلامة بدو الصلاح في بقية الثمار كالتفاح والبطيخ والرمان والمشمش والخوخ والجوز ونحو ذلك : أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله ; لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب متفق عليه , وفي لفظ : حتى يطيب أكلها وبدو الصلاح في نحو قثاء أن يؤكل عادة , وعلامة بدو الصلاح في الحب أن يشتد ويبيض , لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اشتداد الحب غاية لصحة بيعه . باب فيما يتبع المبيع وما لا يتبعه باب في ما يتبع المبيع وما لا يتبعه هناك أشياء تدخل تبع المبيع , فتكون للمشتري ; ما لم يستثنها البائع , من ذلك : * من باع عبدا أو دابة , تبع المبيع ما على العبد من ثياب العادة , وما على الدابة من اللجام والمقود والنعل , فيدخل ما ذكر في مطلق البيع ; لجريان العادة به , وما لم تجر العادة بتبعيته للمبيع ولم يكن من حاجة المبيع , كمال العبد وما عليه من ثياب الجمال ; فهذا لا يتبع المبيع ; لقوله صلى الله عليه وسلم : من باع عبدا وله مال ; فماله لبائعه ; إلا أن يشترط المبتاع رواه مسلم ; فدل على أن مال العبد لا يدخل معه في البيع إذا بيع , لأن البيع إنما يقع على العبد , والمال زائد عنه , فهو كما لو كان له عبدان , فباع أحدهما , ولأن العبد وماله لسيده , فإذا باع العبد ; بقي المال . * فإذا اشترط المشتري دخول المال الذي مع العبد في البيع , دخل , لقوله صلى الله عليه وسلم : إلا أن يشترط المبتاع
| |
|