المبين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يتناول مواضيع دينبة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ما يتعلق برمي الجمار/ القول المبين في أخطاء بعض الحجاج و المعتمرين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 629
تاريخ التسجيل : 03/03/2013

ما يتعلق برمي الجمار/  القول المبين في أخطاء بعض الحجاج و المعتمرين  Empty
مُساهمةموضوع: ما يتعلق برمي الجمار/ القول المبين في أخطاء بعض الحجاج و المعتمرين    ما يتعلق برمي الجمار/  القول المبين في أخطاء بعض الحجاج و المعتمرين  Icon_minitimeالإثنين أغسطس 31, 2015 9:12 pm

ما يتعلق برمي الجمار
القول المبين في أخطاء بعض الحجاج و المعتمرين
ابو عبد الله صادق بن عبد الله

https://www.facebook.com/hadithecharif
https://www.facebook.com/groups/elbassaire/
https://twitter.com/hadithecharif
https://www.youtube.com/user/hadithecharif
http://al-bassair.blogspot.com


ما يتعلق برمي الجمار:
95- تعمد الدفع ليلاً من مزدلفة بعد غيبوبة القمر. وهو ليس من الضعفاء، وليس معه ضعفاء، ثم يرمي الجمرة ليلاً، وهذا خطأ. والصحيح أن المبيت بمزدلفة حتى الصباح واجب «على غير أهل الأعذار ومن معهم من الأقوياء». وأن الرمي لجمرة العقبة إنما يبتدأ بعد طلوع شمس يوم النحر، فمن رمى ليلاً وهو «ليس من أهل الأعذار ولا ممن معهم من الأقوياء» فقد أخطأ وأثم؛ إن كان عالمًا ذاكرًا، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه؛ لأنه فسق في حجه، ولا دم عليه؛ لعدم الدليل على ذلك، والفسق في الحج أعظم من الدم. وعليه أن يعيد الرمي في وقته إن تيسر له ذلك؛ فهذا هو الأفضل في حقه. والله أعلم.
96- التحرج من الرمي عند الوصول إلى جمرة العقبة ليلاً لمن رخص له في الدفع بعد غيبوبة القمر. والصحيح أن السنة في حقه أن يرمي حال وصوله إلى جمرة العقبة. هكذا فعل الصحابة الذين دفعوا بعد غيبوبة القمر، ويرمي معهم الذين جاؤوا معهم تبعًا لهم وإن كانوا أقوياء. ولهم أن يذهبوا إلى مكة مباشرة لأداء طواف الإفاضة أيضًا. والله أعلم.
97- التسمية مع التكبير عند رمي الجمرات. والصحيح أن المشروع الاقتصار على التكبير مع كل حصاة. أما التسمية فلا أصل لها بل هي محدثة مبتدعة. والله أعلم.
98- اعتقاد مشروعية غسل حصا الجمار قبل الرمي بها. وهذا الفعل مبتدع، ولا أصل له. والصحيح الرمي بأي حجر قدر الخذف، ولا يجوز له غسله. والله أعلم.
99- البعض يتحرج من استعمال الحجر الذي قد رمي به، أو وقع من أحد الحجاج قرب الجمرات. والصحيح جواز استعمال ذلك كله. والله أعلم.
100- التحرج من الرمي ليلاً في أيام رمي الجمار، مع شدة الزحام، وتوقع المشقة، والهلكة. والصحيح أنه لا حرج في ذلك، وأنه يجوز الرمي ليلاً لفعل الصحابة رضي الله عنهم، فهذه فاطمة بنت عبيد أتت إلى ابن عمر بعد غروب الشمس فقال لها: هل رميت؟ فقالت: لا. فقال: اذهبي فارمي. رواه مالك بسند صحيح عن ابن عمر وكذلك أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن عبد الرحمن بن سابط أنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم يرمون ليلاً. وهذا عام في يوم النحر وأيام التشريق. والله أعلم.
101- تعمد الرمي قبل الزوال في أيام التشريق. والصحيح المنع من ذلك، وأنه لا يجوز الرمي إلا بعد الزوال؛ لفعل النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه؛ لما روى مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه قال: «لا تُرمي الجمار إلا بعد الزوال»؛ ولأن ابن عمر قال: «كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا». أخرجه البخاري. ولحديث جابر في مسلم قال: «رمى رسول الله صلى الله عليه و سلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس». أما من كانت له ضرورة لا يمكن تجاوزها في الرمي قبل ذلك جاز له ذلك قياسًا على الضعفاء الذين رموا جمرة العقبة قبل وقتها للحاجة، وقد روي ذلك عن ابن عباس في مصنف ابن أبي شيبة بسند ظاهره الصحة «وذلك بعد سؤال أهل العلم لتقدير تلك الضرورة والحاجة؛ لأن الناس يتفاوتون في ذلك». والله أعلم.
102- الرمي بالحجارة الكبيرة، والنعال، ونحو ذلك. والصحيح أنه يحرم الرمي بالحجر الكبير، أو النعال وما شابه ذلك؛ فعلى الحاج أن يتقيد بالسنة؛ فيرمي بحجر بمقدار الخذف وهو ما بين حبة الحمص، والبندق، أو حبة الفول، وليحذر الغلو، والتنطع؛ فقد حذر من ذلك النبي صلى الله عليه و سلم أبلغ تحذير، وأبدى فيه وأعاد؛ فعن ابن عباس قال يحيى: لا يدري عوف عبد الله أو الفضل قال: - قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم غداة العقبة وهو واقف على راحلته: هات القط لي فلقطت له حصيات هن حصى الخذف فوضعهن في يده فقال: بأمثال هؤلاء مرتين وقال: بيده فأشار يحيى أنه رفعها وقال: إياكم والغلو فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين ( ). ولا يلزم أن يكون حجرًا مدورًا أو أملسًا؛ بل لو كان من حجر الخرسانة جاز؛ فيجوز الرمي بكل ما يسمى حجرًا. والله أعلم.
103- بعض الحجاج يخرج من منى قبل الغروب ليوم الثاني عشر وقبل أن يرمي الجمرات لضيق الوقت أو فرارًا من الزحام ليتخلص من البقاء إلى اليوم الثالث عشر ثم إذا غربت الشمس عاد فرمى الجمرات ثم شد رحاله وخرج. وهذا الفعل خطأ وتحايل مذموم على الشرع. والصواب أن يرمي الجمار؛ فإن غربت عليه الشمس قبل الفراغ وجب عليه المبيت إلى اليوم الثالث عشر، وأما إذا رمى ثم عاد إلى مكانه في منى وشد الرحال قبل الغروب وتحرك فغربت الشمس وهو خارج، فالراجح أنه لا يلزمه المبيت فيخرج ولا حرج عليه. وهذا اختيار شيخنا حفظه الله تعالى. والله أعلم.
104- اعتقاد أن الحجر الذي لا يسقط في الحوض، أو إذا سقط فيه وخرج منه أنه لا يجزئ. وهذا لا أصل له. والصحيح أنه إذا رمى في ناحية المرمى حول المكان الذي يرمى نحوه أجزأه ذلك، ولو لم تقع في الحوض؛ لأن هذا الحوض لا أصل له؛ فإنه لم يتم إنشاؤه إلا في عهد الدولة العثمانية. والله أعلم.
105- اعتقاد عدم صحة رمي جمرة العقبة من الجهة التي لا حوض فيها. والصحيح أن الرمي يصح من جميع الاتجاهات، ولكن الأفضل أن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه إن أمكن ذلك، وإلا رمى من أي جهة أخرى، ورميه صحيح، ولا غبار ولا تثريب عليه، وإنما جاء هذا من فعله عليه الصلاة والسلام، وإنما يؤخذ منه الاستحباب؛ إذ لم يأت نهي عن باقي الجهات، ومما يؤكد ذلك رمي الجمرة الدنيا، والوسطى من أي جهة كانت، وهذا هو مقتضى القياس الصحيح.
وإنما رمى النبي صلى الله عليه و سلم من هذه الناحية فقط هو، وأصحابه؛ لأنه كان جبلاً، وهذا هو الممكن فعله في ذلك الوقت، والحج مبناه على التيسير الموافق للدليل لا على التعسير الجالب لإهلاك الحجاج، وحطم بعضهم بعضا كما هو الحال في هذه الأيام. والله المستعان، وعليه التكلان. والله أعلم.
106- اعتقاد البعض أن الشيطان موجود في مكان الرمي؛ ولهذا تسمع البعض يقولون: نذهب لنرجم الشيطان، والبعض يعتقد أن هذا الرجم سببه أن الشيطان كان قد اعترض لأبينا إبراهيم عليه السلام في هذه المواطن الثلاث؛ ولهذا شُرع رجمها. والصحيح أن هذا كله لا أصل له، فالشيطان أذكى من أن يأتي إلى مكان يرجم فيه، والقصة لا أصل لها، وإن اعتقدها الكثير، واشتهرت وسرت بها الركبان على ألسنة الوعاظ، والخطباء فالحق أحق أن يتبع. وإنما شرع لنا رمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى لما رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وأحمد وأبو داود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: «إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله». والله أعلم.
107- بعض من يُوكَّل في الرمي عن غيره يعتقد أنه يشترط عليه أن يتم الرمي عن نفسه أولاً لجميع الجمار، ثم يعود من جديد ليرمي عمن وكله. والصحيح أن ذلك هو الأولى أما جعله شرطًا ففي ذلك نظر، فإن شق عليه العود نتيجة لشدة الزحام، وخوف الهلكة فله أن يرمي كل جمرة عن نفسه بسبع حصيات، ثم يرمي في نفس الوقت عمن وكَّله، ثم ينتقل إلى الجمرة الوسطى، ويفعل مثل ذلك في العقبة، وهكذا ( ). والله أعلم.
108- بعض من يفوته الرمي لعذر ما في أحد أيام التشريق، أو يريد أن يؤخر الرمي لضعفه إلى آخر أيام التشريق يقوم برمي كل جمرة بسبع ثم سبع متواليات في نفس الجمرة الأولى عن كل يوم، ثم ينتقل إلى الوسطى، ويفعل مثل ذلك، وهكذا. والصحيح أنه يلزمه الترتيب في الرمي بين الأيام؛ فعليه أن يرمي عن اليوم الأول كاملاً في الجمرات الثلاث، ثم يعود؛ ليرمي الأولى، ثم الوسطى، ثم العقبة عن اليوم الذي يليه، وهكذا بحسب ترتيب الأيام التي ترك الرمي فيها. والله أعلم.
109- البعض إذا شك في حصاة أعادها وإن كان الغالب على ظنه أنه رماها. والراجح أنه يعفى عن ذلك إذا كان ذلك هو الأغلب على ظنه؛ لأن غلبة الظن معتبرة شرعًا؛ أما إذا تيقن أو شك ( ) شكا لا مرجح له فالأصل عدم رميه بها، وكذلك إذا رأى أنها وقعت إلى ناحية بعيدة عن المرمى؛ بغض النظر عن الشاخص أو الحوض فإنه يعيد تلك الحصاة فقط. والله أعلم.
110- بعض الحجاج يرمي الجمرة بسبع حصيات دفعة واحدة. والصحيح أن هذا يقع عن رمية واحدة ويلزمه الرمي بست حصيات أخرى على التوالي؛ فهذه هي السنة؛ أن يرمي بالحصا على التوالي لا دفعة واحدة، ويستحب أن يكبر مع كل حصاة، وإن أعاد الرمية الأولى كان أحسن؛ لأنه أتى بعمل محدث مبتدع؛ فإعادته أولى؛ فإن السنة أن يرمي بكل حصاة على حدة الواحدة تلو الأخرى. والله أعلم.
111- وضع الحصا في الحوض وضعًا دون رمي، وهذا الفعل مبتدع، ولا يصح. والصحيح أن يرمي بها رميًا لا وضعًا. هكذا جاءت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه و سلم. والله أعلم.
112- اعتقاد مشروعية الوقوف عن يمين الجمرة الأولى والوسطى بعد رميهما للدعاء. والصحيح أنه لم تأت السنة بتخصيص اليمين دون الشمال في هذا الموطن؛ وعليه فيقف في أي مكان شاء ويدعو بعد أن يسهل قليلاً عنهما (أي يتقدم قليلاً). والله أعلم.
113- الوقوف للدعاء بعد رمي جمرة العقبة. وهذا الفعل لا أصل له؛ بل هو من البدع. والصحيح أنه إذا فرغ من رمي جمرة العقبة انصرف بدون دعاء. هكذا جاءت السنة النبوية المطهرة، وما جاء عن ابن مسعود في ذلك شاذ لا يصح. والله أعلم.
114- اعتقاد أفضلية استقبال القبلة حال رمي جمرة العقبة كما هو مذكور في بعض الكتب. والصحيح أن هذا الاعتقاد لا أصل له وهو مخالف للسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه و سلم، وكذلك الحال في باقي الجمار فليس لاستقبال القبلة في هذا الموضع خصوصية ولا أفضلية لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم ولا حثه على ذلك. والله أعلم.
115- التحرج من التوكيل حال العجز أو الضعف البين الذي قد يؤول بصاحبه إلى العنت والهلكة أو التوسع في التوكيل بحيث يوكل القوي القادر غيره ليرمي عنه، وكل هذا مذموم. والصحيح أنه لا إفراط ولا تفريط؛ فلا يتحرج العاجز عن الرمي أن يوكل غيره ولا يوكل القوي غيره أن يرمي عنه. والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almobine.yoo7.com
 
ما يتعلق برمي الجمار/ القول المبين في أخطاء بعض الحجاج و المعتمرين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القول المبين في أخطاء بعض الحجاج و المعتمرين / ما يتعلق بالمبيت بمنى
» القول المبين في أخطاء بعض الحجاج و المعتمرين
» القول في الاستعاذة
» القول في الاستعاذة
» ما يتعلق بدخول مكة ومسجد الكعبة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المبين :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول-
انتقل الى: