Admin Admin
المساهمات : 629 تاريخ التسجيل : 03/03/2013
| موضوع: باب في بيان ما يستحب أو يباح فعله في الصلاة الثلاثاء مارس 17, 2015 10:05 pm | |
| باب في بيان ما يستحب أو يباح فعله في الصلاة
https://www.facebook.com/hadithecharif https://www.facebook.com/groups/elbassaire/ https://twitter.com/hadithecharif https://www.youtube.com/user/hadithecharif http://almobine.blogspot.com/
يسن للمصلي رد المار من أمامه قريبا منه ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا كان أحدكم يصلي , فلا يدعن أحدا يمر بين يديه , فإن أبى , فليقاتله ; فإن معه القرين رواه مسلم . لكن إذا كان أمام المصلي سترة ( أي : شيء مرتفع من جدار أو نحوه ) ; فلا بأس أن يمر من ورائها , وكذا إذا احتاج إلى المرور لضيق المكان ; فيمر , ولا يرده المصلي , وكذا إذا كان يصلي في الحرم ; فلا يمنع المرور بين يديه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة والناس يمرون بين يديه وليس دونهم سترة , رواه الخمسة . واتخاذ السترة سنة في حق المنفرد والإمام ; لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا صلى أحدكم , فليصل إلى سترة , وليدن منها رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد , وأما المأموم ; فسترته سترة إمامه . وليس اتخاذ السترة بواجب , لحديث ابن عباس ; أنه صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء رواه أحمد وأبو داود . وينبغي أن تكون السترة قائمة كمؤخرة الرحل ; أي : قدر ذراع , سواء كانت دقيقـة أو عريضة . والحكمة في اتخاذها ; لتمنع المار بين يديه , ولتمنع المصلي من الانشغال بما وراءها . وإن كان في صحراء ; صلى إلى شيء شاخص من شجر أو حجر أو عصا , فإن لم يمكن غرز العصا في الأرض ; وضعه بين يديه عرضا . وإذا التبست القراءة على الإمام ; فللمأموم أن يسمعه القراءة الصحيحة . ويباح للمصلي لبس الثوب ونحوه , وحمل شيء ووضعه , وفتح الباب , وله قتل حية وعقرب ; لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة , الحية والعقرب رواه أبو داود والترمذي وصححه , لكن , لا ينبغي له أن يكثر من الأفعال المباحة في الصلاة إلا لضرورة , فإن أكثر منها من غير ضرورة , وكانت متوالية ; أبطلت الصلاة , لأن ذلك مما ينافي الصلاة ويشغل عنها . وإذا عرض للمصلي أمر ; كاستئذان عليه , أو سهو إمامه , أو خاف على إنسان الوقوع في هلكة , فله التنبيه على ذلك ; بأن يسبح الرجل وتصفق المرأة , لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا نابكم شيء في صلاتكم ; فلتسبح الرجال , ولتصفق النساء متفق عليه . ولا يكره السلام على المصلي إذا كان يعرف كيف يرد , وللمصلي حينئذ رد السلام في حال الصلاة بالإشارة لا باللفظ ; فلا يقول : وعليكم السلام , فإن رده باللفظ ; بطلت به صلاته ; لأنه خطاب آدمي , وله تأخير الرد إلى ما بعد السلام . ويجوز للمصلي أن يقرأ عدة سور في ركعة واحدة ; لما في " الصحيح " : أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء ويجوز له أن يكرر قراءة السورة في ركعتين , وأن يقسم السورة الواحدة بين ركعتين , ويجوز له قراءة أواخر السور وأوسطها ; لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس ; أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى : قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا الآية , وفي الثانية الآية في آل عمران : قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الآية , ولعموم قوله تعالى : فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ لكن لا ينبغي الإكثار من ذلك , بل يفعل أحيانا . وللمصلي أن يستعيذ عند قراءة آية فيها ذكر عذاب , وأن يسأل الله عند قراءة آية فيها ذكر رحمة , وله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره ; لتأكد الصلاة عليه عند ذكره . هذه جملة من الأمور التي يستحب لك أو يباح لك فعلها حال الصلاة عرضناها عليك رجاء أن تستفيد منها وتعمل بها , حتى تكون على بصيرة من دينك , ونسأل الله لنا ولك المزيد من العلم النافع والعمل الصالح . وليعلم أن الصلاة عبادة عظيمة , لا يجوز أن نفعل أو نقال فيها إلا في حدود الشرع الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ; فعليك بالاهتمام بها ومعرفة ما يكملها وما ينقصها , حتى تؤديها على الوجه الأكمل الملخص الفقهي/ قسم العبادات تلخيص صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان
| |
|