المبين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يتناول مواضيع دينبة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فصل في قيام الليل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 629
تاريخ التسجيل : 03/03/2013

فصل في قيام الليل Empty
مُساهمةموضوع: فصل في قيام الليل   فصل في قيام الليل Icon_minitimeالثلاثاء يونيو 04, 2013 8:39 pm

فصل في قيام الليل
أي في فضل قيام الليل وأفضله التراويح وهي قيام رمضان وبيان صفة ذلك وإن كان قيام الليل يشمل الوتر لكن فصل منه تنشيطًا للطالب وتقريبًا لحافظته. وقيام الليل سنة مؤكدة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وقد أفردوه بمصنفات (قال تعالى: تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ترتفع وتنبو لما ذكر الله تعالى ما من الله به على الإنسان وعذاب من كفر بلقائه تعالى قال: إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُون تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ.

فقاموا الله يتهجدون وتركوا الاضطجاع على الفرش الوطيئة يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا أي خوفًا من وبال عقابه وطمعًا في جزيل ثوابه وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُون فجمعوا بين فعل القربات اللازمة والمتعدية، فلا تعلم نفس (إلى قوله: جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُون أي فلا يعلم أحد عظمة ما أخفى الله لهم في الجنات من النعيم المقيم واللذات التي لم يطلع على مثلها أحد. لما أخفوا أعمالهم كذلك أخفى الله لهم من الثواب جزاءً وفاقًا فإن الجزاء من جنس العمل.

وعن معاذ قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار فقال "لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئًا. وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة.وتصوم رمضان. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً.ثم قال. ألا أدلك على أبواب الخير. الصوم جنة. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُون فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُون صححه الترمذي وغيره.

وللحاكم عنه صلى الله عليه و سلم "عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. وهو قربة إلى ربكم. ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم" وقال تعالى في حق المتقين الذين هم في جنات وعيون كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُون ينامون قليلاً منه ويصلون أكثره. وعن ابن مسعود مرفوعًا "عجب ربنا من رجلين. رجل ثار من وطائه ولحافه من بين حبه وأهله رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي" رواه أبو داود.

(وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة) وفي لفظ "بعد الفريضة" فإنها أفضل الصلاة (صلاة الليل رواه مسلم) وله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة قال "الصلاة في جوف الليل" وللترمذي وصححه من حديث عمرو بن عبسة "أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن" ولأبي داود عـنه قـال أي الليل أسمع قال "جوف الليل الآخر فصل ما شئت فإن الصلاة فيه مشهودة مكتوبة" والمراد الثلث الآخر أو ما قبل السدس.

(ولهما عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا "أفضل الصلاة صلاة داود" وفي لفظ "أحب الصلاة إلى الله –عز وجل- صلاة داود" نبي الله عليه السلام" ابن ايشي بن عوبد من ذرية إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام (كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه) فكان يجم نفسه بنوم أول الليل. ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله فيه. هل من سائل فأعطيه سؤله. كما تواتر عن النبي صلى الله عليه و سلم في التنزل الإلهي "حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول. من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له" ثم يستدرك عليه السلام بالنوم ما يستريح به من نصب القيام في بقية الليل. وهو النوم عند السحر. فيستقبل صلاة الصبح وأول النهار بنشاط . وفي الحديث دلالة ظاهرة على فضيلة قيام ثلث الليل بعد نوم نصفه وذلك حين يسمع الصارخ. وقد جرت العادة أن الديك يصيح عند نصف الليل غالبًا.

وأحاديث النزول تدل على فضيلة الثلث الآخر وأنه وقت الإجابة والمغفرة، وتقدم أنه صلى الله عليه و سلم ينام قبل الفجر إذا فرغ من وتره أو يتحدث مع عائشة. (وعن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يرغب في قـيام رمضان) ويحض عليه ويدل على فضله (من غير أن يأمر فيه بعزيمة) أي توكيد وإنما هو حث وترغيب فيه وفيه التصريح بعدم وجوب القيام (فيقول من قام رمضان) أي ليله مصليًا ويحصل بما يصدق عليه القيام. وحكى الكرماني الاتفاق على أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح وهو قول الجمهور.

وهي سنة مؤكدة بإجماع المسلمين. حكاه الشيخ وغيره من أعلام الدين الظاهرة (إيمانًا) بأنها حق معتقدًا فضيلتها (واحتسابًا) مريدًا وجه الله وحده لا يقصد رؤية الناس ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص (غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه) زاد أحمد والنسائي "وما تأخر" قال الحافظ وقد ورد في غفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر عدة أحاديث. ولأحمد بسند ضعيف عن عبد الرحمن بن عوف موفوعًا "إن الله –عز وجل- فرض صيام رمضان وسننت قيامه. فمن صامه وقامه إيمانًا واحتسابًا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه" و الحديث دليل على فضيلة قيام رمضان وتأكد استحبابه. وتأكد استحباب صلاة التراويح، والتراويح جمع ترويحه في الأصل اسم للجلسة مطلقًا ثم سميت بها الجلسة بعد أربع ركعات أو ركعتين في ليالي رمضان لاستراحة الناس بها. وصلاة التراويح مشتقة من ذلك.

(ولهما عن عائشة أنه صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى الثانية فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم) كما فعل قبل (وقال إني خشيت أن تفرض عليكم) يعني التراويح (فتعجزوا عنها) وفي لفظ "وذلك في رمضان" وفي حديث زيد "حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به" و الحديث دال على سنية صلاة التراويح جماعة في المسجد، ولم يترك ذلك صلى الله عليه و سلم إلا خشية الافتراض. وفي رواية لمسلم "خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا. فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا. فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلى بصلاته. فلما كانت الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الصلاة أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكن خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها" فتوفي رسول الله صلى الله عليه و سلم والأمر على ذلك.

وللخمسة وصححه الترمذي من حديث أبي ذر قال "لم يصل بنا حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل. ثم لم يقم بنا في الثالثة وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلنا لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه فقال أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلاث من الشهر فصلى بنا في الثالثة ودعًا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح يعني السحور" قال شيخ الإسلام وغيره وكان أصحابه صلى الله عليه و سلم يفعلونها في المسجد أوزاعًا في جماعات متفرقة في عهده على علم منه بذلك وإقراره لهم.

(وجمع عمر الناس على أبي بن كعب رواه البخاري) عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال. خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر .إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب وتقدم قوله عليه الصلاة والسلام "من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة".

فدلت هذه الأخبار وغيرها على أن فعل التراويح جماعة أفضل من الإنفراد. وكذا إجماع الصحابة وأهل الأمصار على ذلك وهو قول جمهور العلماء. وتجوز فرادى، واختلف أيهما أفضل للقارئ قال البغوي وغيره الخلاف فيمن يحفظ القرآن ولا يخاف الكسل عنها لو انفرد. ولا تختل الجماعة بتخلفه فإن فقد أحد هذه الأمور فالجماعة أفضل بلا خلاف وهذا بخلاف ما لا تسن له الجماعة الراتبة كقيامة الليل والسنن الرواتب وصلاة الضحى وتحية المسجد ونحو ذلك.

فقد قال شيخ الإسلام يجوز جماعة أحيانًا. وأما اتخاذه سنة راتبة فغير مشروع بل بدعة مكروهة. فإن النبي صلى الله عليه و سلم إنما تطوع بذلك في جماعة قليلة أحيانًا. وإنما كان يقوم الليل وحده ولم يكن هو ولا أصحابه ولا التابعون يعتادون الاجتماع لذلك. اهـ. ووقت التراويح بعد صلاة العشاء كما تقدم إلى طلوع الفجر الثاني. وإذا أخروا التراويح أو بعضها أو مدوا القيام إلى آخر الليل فهو أفضل لما تقدم وقال تعالى: إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْءًا وَأَقْوَمُ قِيلاً وأولى ذلك العشر الأخير منه وكان الصحابة والتابعون يمدون الصلاة في العشر الأواخر إلى قرب طلوع الفجر كما جاء ذلك عنهم من غير وجه. ولأبي داود عن عمر لأن يؤخر القيام إلى آخر الليل سنة المسلمين. وتقدم "أن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل" ولا نزاع في ذلك ومن كان له تهجد بعد إمامه أوتر بعد تهجده للأمر بجعل الوتر آخر صلاة الليل. فإن أحب أن ينصرف من التراويح ويوتر آخر الليل. فعل وإن شفع الوتر مع إمامه جاز، وإن كان المتهجد إمامًا استخلف من يصلي بهم تلك الركعة، فإذا سلم قام وشفعها بركعة لينال فضيلة الجماعة وفضيلة جعل وتره آخر صلاته بالليل و قد تقدم أنه صلى الله عليه و سلم "كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة" وفي رواية ثلاث عشرة ركعة وفسرت بركعتين خفيفتين وتقدم أنه يوتر بتسع. وسبع وخمس وروى مالك والبيهقي وغيرهما أن الناس كانوا يقومون في زمن عمر في رمضان بثلاث وعشرين ركعة. واختار الإمام أحمد وجمهور العلماء عشرين ركعة. لأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد العامل فيها زاد له الأجر بلا نزاع. وهو سنة الخلفاء الراشدين. وقال القاضي لا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه.

وقال شيخ الإسلام له أن يصليها عشرين كما هو المشهور في مذهب أحمد والشافعي، وله أن يصليها ستًا وثلاثين كما هو مذهب مالك، وله أن يصلي إحدى عشرة، وثلاث عشرة وكله حسن. فيكون تكثير الركعات أو تقليلها بحسب طول القيام وقصره. وقال الأفضل يختلف باختلاف المصلين فإن كان فيهم احتمال لطول القيام بعشر ركعات وثلاث بعدها كما كان النبي  يصلي لنفسه في رمضان وغيره فهو الأفضل و إن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضل. وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين. فإنه وسط بين العشر والأربعين. وإن قام بأربعين وغيرها جاز، ولا يكره شيء من ذلك. ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد موقت لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ وقد ينشط العبد فيكون الأفضل في حقه تطويل العبادة، وقد لا ينشط فيكون الأفضل في حقه تخفيفها.

وقال قراءة القرآن في التراويح سنة باتفاق أئمة المسلمين. بل من جل مقصود التراويح قـراءة القـرآن فيـها ليسمـعوا كلام الله اهـ. وينبغي أن يحسن صوته بالقرآن لقوله "ليس منا من لم يتغن بالقرآن" والتغني التحسين والترنم بخشوع وحضور قلب وتدبر وتفهم لكونه أنفع للقلب وأدعى لحصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن وهو مطلوب بلا نزاع من غير مراعاة قوانين النغم بل بما تقتضيه الطبيعة من غير تكلف ولا تمرين وإن أعان طبيعته بتحسين فحسن ويتحرى أن يختم القرآن آخر التراويح قبل ركوعه ويدعو. نص عليه أحمد وغيره. ولشيخ الإسلام في ذلك دعاء جامع شامل وقال روي أن عند كل ختمة دعوة مستجابة.

(وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم "صلاة الليل مثنى مثنى) أي اثنتين اثنتين. ولمسلم "تسلم من كل ركعتين" وللخمسة "والنهار" وقال الدارقطني وهم. وقال النسائي والحاكم خطأ لأنه من رواية علي الأزدي وهو ضعيف. وثبت في أن صلاة النهار ركعتان أحاديث أخر. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون من كل اثنتين من النهار.

والحديث دليل على مشروعية نافلة الليل مثنى مثنى وكذا النهار وإليه ذهب جماهير العلماء ولا يدل على الحصر ولا يعارض به ما ثبت بأكثر من ركعتين لوقوعه جواب سؤال لا مفهوم له اتفاقًا. وقد جاءت السنة الصحيحة الصريحة بالأربع والست. والسبع والثمان، والتسع. وغير ذلك، فلا مـنافاة ولا يقتضي الكراهة بأكثر من ركعتين، ولا تناقض سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم فإن الذي قال صلاة الليل مثنى مثنى، هو الذي صلى أربعًا فأربعًا، وأوتر بالتسع والسبع، والخمس بل سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم يصدق بعضها بعضًا.

قال شيخ الإسلام وغيره وكل ما جاءت به السنة فلا كراهة لشيء منه بل هو جائز اهـ. والحديث حمله الجمهور على أنه لبيان الأفضلية لما صح من فعله عليه الصلاة والسلام وقوله. ويحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخف إذ السلام من الركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوق أو لما فيه من الراحة غالبًا (فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى متفق عليه) وفي لفظ "فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة". وفيه دليل على مشروعية جعل آخر صلاته بالليل وترًا كما تقدم، وأنه لا يشرع الوتر بعد خروج الوقت ولمسلم عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم "إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر" وله من حديث أبي سعيد "أوتروا قبل أن تصبحوا" ولابن حبان "من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له" وتقدم أنه إذا فاته قضاه من النهار.

وفي هذه الأحاديث وغيرها دلالة واضحة على الاعتناء بشأنه وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو قال يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل.
وفيه استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من الخير من غير تفريط. وكان عليه الصلاة والسلام عمله ديمة. وقالت عائشة "كان إذا عمل عملاً أثبته" قال أحمد ينبغي أن يكون له ركعات معلومة من الليل والنهار فإذا نشط طولها وإلا خففها لحديث أحب العمل إلى الله أدومه.

(ولهما عن زيد بن ثابت) بن الضحاك النجاري الخزرجي من علماء الصحابة والمفتين فيهم وأفرضهم توفي سنة اثنتين وأربعين (أن النبي صلى الله عليه و سلم قال "أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) أي الواجبة بأصل الشرع وهي الصلوات الخمس. ويأتي وجوب الجماعة لهن في المساجد ولابن ماجه من حديث عبد الله بن سعد سألته أيمًا أفضل الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد فقال "ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة" وله عن عمر قال عليه الصلاة والسلام "أما صلاة الرجل في بيته فنور، فنوروا بيوتكم" ولمسلم من حديث جابر "إذا قضي أحدكم الصلاة في مسجده فليجعله لبيته نصيبًا من صلاته فإن الله –عز وجل- جاعل في بيته من صلاته خيرًا" وثبت من غير وجه أن الصلاة السنن الراتبة في البيت أفضل.

وفي الصحيحين "صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا" ولمسلم "لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة" وهذا كله مع شرف مسجده  والصلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام لأن فعلها في البيت فضيلة تتعلق بها فإنه سبب لتمام الخشوع والإخلاص وأبعد من الرياء والإعجاب وشبههما، ويستثنى من ذلك ما تشرع فيه الجماعة. قال الشيخ ولا ينبغي الجهر نهارًا وليلاً يراعي المصلحة. فإن كان الجهر أنشط في القراءة أو بحضرته من يستمع لقراءته أو ينتفع بها فالجهر أفضل. وإن كان بقرب من يتهجد أو يتضرر برفع صوته أو خاف رياء فالإسرار أفضل والنبي صلى الله عليه و سلم ربما أسر وربما جهر، وقال "أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة".

(وعن عمران بن حصين) بن عبيد بن خلف الخزاعي صحابي ابن صحابي أسلم عام خيبر أول من قدم البصرة وتوفي بها سنة اثنتين وخمسين (مرفوعًا) أي إلى رسول الله  عن صلاة الرجل قاعدًا في صلاته فقال (من صلى قائمًا فهو أفضل) ولا ريب أنه أراد النفل فإنه لا نزاع أنه لا تجزئ الفريضة من قاعد لغير عذر (ومن صلى قاعدًا) يعني في النافلة لغير عذر (فله نصف أجر صلاة قائم رواه البخاري) وهو إجماع.وأما من صلى قاعدًا لعذر في فرض أو نفل فقال ابن بطال وغيره لا خلاف بين العلماء. أنه لا يقال لمن لا يقدر على الشيء لك نصف أجر القادر عليه بل الآثـار الثابتة عن النبي صلى الله عليه و سلم أن من منعه الله وحبسه عن عمله بمرض أو غيره يكتب له أجر عمله وهو صحيح.

وقال شيخ الإسلام إذا كان من عادته أنه يصلي قائمًا وإنما قعد لعجزه فإن الله يعطيه أجر القائم لقوله صلى الله عليه و سلم "إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم". فلو عجز عن الصلاة كلها لمرض كان الله يكتب له أجرها كله لأجل نيته وفعله بما قدر عليه فكيف إذا عجز عن أفعالها وقال المعذور قسمان. معذور من عادته ومعذور عكسه، فالأول لا ينقص أجره عن حال صحته وهو مراد الشارع في قوله "يكتب له ما كان يعمله صحيحًا" وعكسه هو الذي أراده الشارع بالتفضيل.


وفي هذا الحديث من رواية مسلم وغيره "ومن صلى نائمًا فله نصف أجر صلاة قاعد" وقال الخطابي وغيره لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائمًا كما رخصوا فيها قاعدًا. ولا أعلم أني سمعت نائمًا إلا في هذا الحديث وإنما دخل الوهم على ناقلها وتعقبه العراقي.

وقال الشيخ لا يجوز التطوع مضطجعًا لغير عذر ولعذر تصح. ويسجد إن قدر وإلا أومى. اهـ. وأجمعوا على جواز التنفل في قعود. ويسن تربعه بمحل قيام وثني رجليه بركوع وسجود لحديث عائشة "كان يصلي متربعًا" صححه ابن حبان والحاكم. واتفقوا على أنه يجوز له القيام إذا ابتدأ الصلاة قاعدًا وأنه إن شرع في صلاة تطوع قائمًا لم يلزمه إتمامها قائمًا.و إذا أتمها قاعدًا فله نصف أجر صلاة ما قعد فيه للخبر ولما فيه الصحيحين عنها "كان يقرأ قاعدًا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من ثلاثين آية أو أربعين آية ثم ركع" ولمسلم "يصلي ليلاً طويلاً قاعدًا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد". قال أحمد والعمل على تلك الأحاديث يعني في ركوعه عن قيام أو قعود فهي صحيحة معمول بها عند أهل العلم. قال الشيخ وتحريه مع قعوده أن يقوم ليركع ويسجد وهو قائم دليل على أنه أفضل إذ هو أكمل وأعظم خشوعًا لما فيه من هبوط رأسه وأعضائه الساجدة لله من قيام.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almobine.yoo7.com
 
فصل في قيام الليل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المبين :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول-
انتقل الى: